المائدة- 5.
البقرة- 221.
193 و لو ارتد احد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال.
و لو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدّة.
____________ (إذا- خ) كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها.
و يمكن ان يستخرج من هذه الرواية جواز التمتع بالمجوسيّة، لما روى من ان المتمتع بها بمنزلة الأمة، و لان المتبادر من التزويج الذي تعلّق به النهي، الدوام فيبقى ما عداه على الأصل.
قوله: «و لو ارتد احد الزوجين قبل الدخول إلخ» إذا ارتد احد الزوجين عن الإسلام، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال عند عامّة أهل العلم، سواء كان الارتداد عن ملة أو عن فطرة، ثمَّ ان كان المرتد هو الزوجة فلا شيء لها، لأنه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها.
و يدلّ عليه فحوى ما دل على ان النصرانيّة إذا أسلمت قبل الدخول ينفسخ نكاحها و لا مهر لها، فان ذلك يقتضي سقوط المهر هنا بطريق أولى.
و ان كان المرتد هو الرجل، قيل: وجب عليه نصف المهر ان كانت التسمية صحيحة، لأن الفسخ جاء من قبله، فأشبه الطلاق، و قيل: يلزمه جميع المهر، لوجوبه بالعقد و لم يثبت تشطيره الّا بالطلاق أو الموت على قول، و هو أقوى.
و لو وقع الارتداد منهما دفعة انفسخ النكاح إجماعا قاله في التذكرة، و في سقوط المهر وجهان و الأصل يقتضي العدم.
و إن كان الارتداد بعد الدخول وقف انفساخ النكاح على انقضاء العدّة إذا كان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج و كان عن ملّة، فإن رجع المرتدّ قبل
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام