بحار الأنوار · رقم ٦
⟨قَالَ:⟩
وَ رَأَيْتُ أَخِي يَطُوفُ السُّبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ يَقْرِنُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَقِفُ فِي الْمُسْتَجَارِ فَيَدْعُو فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ وَ يَأْتِي الْحَجَرَ وَ يَسْتَلِمُهُ ثُمَّ يَطُوفُ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 207 · باب 37 أحكام الطواف