و لا فرق في ذلك بين ان يكون الزوج كتابيّا أو وثنيّا، اما إذا كان وثنيّا فهو موضع وفاق، و اما إذا كان كتابيّا، فهو أشهر القولين في المسألة و أجودهما.
____________ كذا في المتن و لكن في النسخ التي عندنا من الشرح: و لو أسلمت هي إلخ.
الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.
الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالكفر بالسند الثاني و في هامش بعض النسخ ما هذه عبارته: هذه الرواية محمولة على ما إذا أسلمت قبل الدخول أو بعده و لم يسلم الزوج قبل انقضاء العدة (منه).
196 و قيل: ان كان بشرائط الذمّة كان نكاحه باقيا، و لا يمكن من الدخول عليها ليلا و لا من الخلوة بها نهارا.
____________ و يدل عليه- مضافا الى ما سبق- ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن احمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحلّ لها ان تقيم معه؟
قال:
إذا أسلمت لم تحلّ له، قلت: جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أ يكونان على النكاح؟
قال:
لا، يتزوّج بتزويج جديد.
و القول ببقاء النكاح- إذا كان الزوج بشرائط الذّمة و انه لا يمكن من الدخول عليها ليلا و لا من الخلوة بها نهارا- للشيخ في النهاية و كتابي الاخبار.
و استدل بما رواه، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال- في اليهوديّ و النصرانيّ، و المجوسيّ إذا أسلمت امرأته و لم يسلم- قال: هما على نكاحهما و لا يفرّق بينهما و لا يترك ان يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الهجرة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام