و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ان أهل الكتاب و جميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له ان يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها، و لا يبيت معها، و لكنه يأتيها بالنهار.
و في الروايتين ضعف من حيث السند، أما الأولى فبالإرسال و اشتمال سندها على علي بن حديد و هو مطعون فيه.
____________ و سندها كما في التهذيب هكذا: محمّد بن علي بن محبوب، عن احمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج.
____________ الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.
الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.
الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.
و للحديث ذيل فلاحظ.
197 و غير الكتابيين يقف على انقضاء العدّة بإسلام أيهما اتّفق.
و لو أسلم الذمي و عنده اربع فما دون لم يتخيّر.
و لو كان عنده أكثر من اربع تخيّر أربعا.
____________ و اما الثانية فبالإرسال أيضا، فإن ابن أبي عمير رواها، عن بعض أصحابه عن محمّد بن مسلم، و إرسال الرواية يمنع من العمل بها خصوصا مع وجود المعارض.
و العجب ان الشيخ (رحمه اللّٰه) في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح بخروجها من العدّة محتجا بإجماع الفرقة مع اختياره لهذا القول في النهاية و كتابي الأخبار.
قوله: «و غير الكتابيّين يقف على انقضاء العدّة بإسلام أيهما اتفق» الوجه في ذلك ان المسلم ان كان هي الزوجة فلا سبيل للكافر عليها مطلقا، و ان كان هو الزوج فإنما يجوز له نكاح الكتابيّة ابتداء و استدامة، أما غيرها فلا يجوز إجماعا.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام