و بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية و تبعه ابن حمزة الّا انه خصّ الحكم بكون العبد قد تزوّج بأمة غير سيّده.
و المعتمد بقاء الزوجيّة الى ان تقع البينونة بطلاق أو غيره، لأنّ هذه الرواية لا تبلغ حجّة في إثبات هذا الحكم.
قوله: «مسائل سبع (الأولى) إلخ» أمّا انه لا يجوز للمسلمة، التزويج ____________ الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.
200 و هل يشترط التساوي في الايمان؟
الأظهر: لا، لكنه يستحبّ و يتأكّد في المؤمنة.
____________ بالكافر مطلقا، فهو موضع نصّ و وفاق.
و اما انه لا يجوز للمسلم، التزويج بالكافرة فقد تقدم الكلام فيه، و انه يجوز نكاح الكتابيّة استدامة إجماعا، و ابتداء على ما سبق من الخلاف.
و اما اعتبار الايمان بالمعنى الأخصّ و هو الإسلام مع الإقرار بإمامة الأئمّة الاثنى عشر (عليهم السلام)، فذهب الأكثر إلى اعتباره في جانب الزوج دون الزوجة بمعنى أنه لا يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف دون العكس.
و حكى جدّي (قدّس سرّه) في الروضة عن بعضهم انه ادعى الإجماع على ذلك.
و ذهب المصنف- و قبله ابن حمزة- إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقا.
و أطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أنّ المؤمن ليس له ان يتزوّج مخالفة له في الاعتقاد.
و المعتمد الأول، (لنا) الأخبار المستفيضة الدالة على ذلك كصحيحة زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: تزوّجوا في الشكاك و لا تزوّجوهم، لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام