الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

فقال:

يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر و يحلّ مناكحته و موارثته.

و الجواب عن الأوّل أنّا قد بيّنا الدليل على اعتبار الايمان، و هو الاخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب، بل بإجماعهم المنقول على ذلك.

____________ الوسائل باب 10 حديث 12 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.

راجع باب 10 و 11 و 12 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.

راجع باب 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.

الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.

الوسائل باب 11 مثل حديث 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.

الوسائل باب 10 مثل حديث 17 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.

203 نعم لا يصح نكاح الناصب، و لا الناصبة بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام).

و لا يشترط تمكّن الزوج من النفقة.

____________ و عن الرواية بمنع الدلالة، إذ الظاهر ان المراد من حلّ المناكحة و الموارثة، الحكم بصحّة نكاحهم و موارثتهم، لا جواز تزويجهم.

و أوضح منها دلالة على هذا المعنى ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن العلاء بن رزين أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن جمهور الناس؟

فقال:

هم اليوم أهل هدنة يردّ ضالّتهم و تؤدّى أمانتهم و تحقن دمائهم و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحالة.

قوله: «نعم لا يصح نكاح الناصب إلخ» هذا الحكم لا شبهة فيه، لان الناصب كافر، بل ورد أنه شرّ من عبدة الأوثان، فيكون نكاحه محرّما كسائر الكفار، و قد تقدم من الأخبار ما يدل على ذلك.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.