فقال:
يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر و يحلّ مناكحته و موارثته.
و الجواب عن الأوّل أنّا قد بيّنا الدليل على اعتبار الايمان، و هو الاخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب، بل بإجماعهم المنقول على ذلك.
____________ الوسائل باب 10 حديث 12 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.
راجع باب 10 و 11 و 12 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.
راجع باب 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.
الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.
الوسائل باب 11 مثل حديث 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.
الوسائل باب 10 مثل حديث 17 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.
203 نعم لا يصح نكاح الناصب، و لا الناصبة بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام).
و لا يشترط تمكّن الزوج من النفقة.
____________ و عن الرواية بمنع الدلالة، إذ الظاهر ان المراد من حلّ المناكحة و الموارثة، الحكم بصحّة نكاحهم و موارثتهم، لا جواز تزويجهم.
و أوضح منها دلالة على هذا المعنى ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن العلاء بن رزين أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن جمهور الناس؟
فقال:
هم اليوم أهل هدنة يردّ ضالّتهم و تؤدّى أمانتهم و تحقن دمائهم و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحالة.
قوله: «نعم لا يصح نكاح الناصب إلخ» هذا الحكم لا شبهة فيه، لان الناصب كافر، بل ورد أنه شرّ من عبدة الأوثان، فيكون نكاحه محرّما كسائر الكفار، و قد تقدم من الأخبار ما يدل على ذلك.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام