____________ الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب النفقات ج 15.
الحجّ- 78.
في هامش بعض النسخ ما لفظه: ذكر فخر المحقّقين ان الخلاف هنا مبنيّ على ان اليسار بالنفقة ليس شرطا في لزوم العقد، إذ لو جعلناه شرطا لسلّطت بتجدّد العجز بغير اشكال، و هو غير واضح، إذ من المحتمل أنه يخصّ اعتبار اليسار بابتداء النكاح دون استدامته- منه- (انتهى).
الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 و للحديث صدر فلاحظ.
الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14.
207 و إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب اجابته و ان كان ____________ و نقل عن ابن الجنيد انه اعتبر فيمن يحرم عليهم الصدقة الّا يتزوّج فيهم الّا منهم، لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا الى من تحلّ له الصدقة.
و لا يخفى ضعف هذا التعليل.
و روى الكليني- بسند مشتمل على عدّة من الضعفاء، و المجهولين- عن علي بن بلال، قال: لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج، فقال: يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب؟
قال:
نعم، قال: فالعرب يتزوّجوا من قريش؟
قال:
نعم، قال: فقريش يتزوج من بني هاشم؟
قال:
نعم، قال: عمّن أخذت هذا؟
قال:
عن جعفر بن محمّد، سمعته يقول: أ تتكافؤ دمائكم و لا تتكافؤ فروجكم؟
قال:
فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: اني لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا، و ذكر انه سمعه منك، قال: نعم قد قلت ذلك، فقال الخارجي: فها انا قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام):
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام