الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

انك لكفو في دمك و حسبك في قومك، و لكن اللّٰه عزّ و جلّ صاننا عن الصدقة، و هي أوساخ أيدي الناس فنكره ان يشرك فيما فضّلنا اللّٰه به من لم يجعل اللّٰه له مثل ما جعل لنا، فقام الخارجي و هو يقول: تا للّه ما رأيت رجلا قط ردّني- و اللّٰه- أقبح ردّ و ما خرج من قول صاحبه.

و نقل عن ابن الجنيد انه احتج بهذه الرواية و هي دالّة على خلاف ما ذكره، مع ان التعليل الذي ردّ به الإمام (عليه السلام) الخارجيّ غير ما ذكره ابن الجنيد، و كيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.

قوله: «و إذا خطب المؤمن القادر إلخ» هذا الحكم مشهور بين ____________ الوسائل باب 26 حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح الى قوله فروجكم و أورد باقي الحديث في ذيل الباب فلاحظ.

208 اخفض نسبا و ان منعه الولي كان عاصيا.

____________ الأصحاب، و مستنده ما رواه الكليني- في الصحيح- عن علي بن مهزيار، قال: كتب علي بن أسباط الى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته و انه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): فهمت ما ذكرت من أمر بناتك و انك لا تجد أحدا مثلك فلا ننظر (في- ئل- كا) ذلك رحمك اللّٰه، فان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: إذا جائكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه الّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير.

و نحوه روى الكليني أيضا- في الصحيح- عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، عن أبي جعفر (عليه السلام).

و يمكن ان يناقش في دلالة الأمر هنا على الوجوب، فان الظاهر من السياق كونه للإباحة و لا ينافي ذلك قوله (إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ) إذ الظاهر ان المراد منه انه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون الخاطب حقيرا في نسبه لا لغيره من الأغراض، يترّتب على ذلك، الفساد و الفتنة من نحو التفاخر و المباهاة و ما يترتب عليهما من الأفعال القبيحة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.