و اما تأكد الكراهة في شارب الخمر، فيدل عليه ما رواه الكليني- في الحسن- عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب و أقل مراتب النهي الكراهة.
قوله: «و إن يزوّج المؤمنة المخالف إلخ» قد تقدّم الكلام في ذلك و أنّ الأظهر انه لا يجوز تزويج المؤمنة المخالف، و لا للمستضعف، أما المرأة المستضعفة فيجوز للمؤمن تزويجها و كذا المخالفة.
____________ لاحظ الوسائل باب 28 حديث 2- 3 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14.
الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب مقدمات النكاح ج 14.
210 [الثانية إذا انتسب الى قبيلة فبان من غيرها] (الثانية) إذا انتسب الى قبيلة فبان من غيرها، ففي رواية الحلبي تفسخ (ينفسخ- خ ل) النكاح.
____________ قوله: «الثانية إذا انتسب إلى قبيلة إلخ» اختلف الأصحاب في حكم هذه المسألة، فقال الشيخ في النهاية: إذا انتهى الرجل إلى قبيلة و تزوّج فبان على خلاف ذلك بطل التزويج و اختاره ابن الجنيد، و ابن حمزة.
و قال في المبسوط: الأقوى انه لا خيار لها، و من الناس من قال: لها الخيار، و قد ورد ذلك في أخبارنا، و اختار ابن إدريس أن لها الخيار إذا شرط ذلك في نفس العقد و خرج بخلافه.
و قال في المختلف: إذا انتسب الى قبيلة فبان من أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ.
و الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال:
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام