الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

فقال:

ان لم يذكر ذلك لزوجها ثمَّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه، كان له ذلك على وليّها و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، و ان شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.

قوله: «(الرابعة) لا يجوز التعريض إلخ» اما انه لا يجوز التعريف بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة من غير الزوج، فظاهر، لأن المعتدّة رجعيّة زوجة فيتعلّق بها ما يتعلّق بالزوجة، و من جملة ذلك تحريم خطبتها تعريضا و تصريحا بواسطة و غيرها من غير خلاف في ذلك بين العلماء.

و اما جواز التعريض للمعتدّة في العدّة البائنة دون التصريح لها بذلك فقيل: إنه موضع وفاق أيضا.

____________ الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.

الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب العيوب و التدليس ج 14.

214..........

____________ و يدلّ عليه قوله تعالى وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسٰاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً.

و تقدير الكلام: علم اللّٰه انكم ستذكرونهن فاذكروهن و لكن لا تواعدوهن سرّا و السر وقع كناية عن الوطء، لأنه ممّا يسرّ به و معناه لا تواعدوهن جماعا الّا ان تقولوا قولا معروفا، و القول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.