الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و الأجود تحريمهما معا لامتناع نكاحه لها قبل المحلّل، و ان حرمت الزوجة مؤبدا كالمطلّقة تسعا حرم التعريض لها و التصريح قطعا.

قوله: «الخامسة إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها و لا يحرم» هذا احد القولين في المسألة و استدل عليه بما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) انه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه.

و انما حمل النهي على الكراهة لقصوره من حيث السند عن إثبات التحريم.

و للشيخ (رحمه اللّٰه) قول بالتحريم أخذا بظاهر النهي، و ربما أمكن المصير اليه نظرا الى ما في ذلك من إيذاء المؤمن و كسر خاطره و إثارة الشحناء و البغضاء بينهما، و لا ريب انه أحوط.

و موضع الخلاف ما إذا أجابت المرأة أو أجاب وليّها في موضع تثبت له الولاية، فلو حصل الردّ انتفت الكراهة و التحريم إجماعا.

____________ و نقلها في الحدائق عن الكافي و لم نعثر عليها فيه الى الآن فتتبع.

سنن أبي داود ج 2 باب في كراهيّة ان يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث 2 من كتاب النكاح و عوالي اللئالي ج 2 رقم 39 و في الخبر الثاني منه لا يخطب أحدكم إلخ.

216 [السادسة نكاح الشغار] (السادسة) نكاح الشغار باطل، و هو ان تتزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى.

____________ و كذا لو لم يوجد اجابة و لا ردّ مع احتمال الكراهة أو التحريم هنا لتناول النهي الوارد عن الخطبة بعد الخطبة لهذه الصورة.

و لو أقدم ذلك الغير على الخطبة في موضع النهي و عقد صحّ العقد لعدم تعلّق النهي به لو ثبت اقتضاؤه الفساد.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.