____________ ففي الشرائع- في أواخر المقصد الثاني-: السابعة يكره العقد على القابلة (الى ان قال): و ان يتزوج ابنه بنت زوجته (الى ان قال): و ان يتزوج بمن كانت ضرّة لامّه قبل أبيه و بالزانية قبل ان تتوب (الشرائع و أخر المقصد الثالث من القسم الأول من النكاح).
الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 و الآية في سورة النور- 3 و في الوسائل نقلا من الكافي و التهذيب: بذلك المنزل.
ذيل الآية المذكورة.
____________ الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب ما يحرم المصاهرة ج 14.
220..........
____________ سلمنا انه النكاح، لكنه انما يدلّ على تحريم نكاح المشهورة بالزنا كما تضمّنته الرواية لا مطلق الزانية.
و يدل على تحريم نكاح المشهورة بذلك ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لا تزوّج المرأة المستعلنة بالزنا، و لا يزوّج الرجل (المستعلن- الفقيه) بالزنا الّا ان يعرف منهما التوبة.
____________ الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 و فيه: المعلنة و المعلن بدل المستعلنة و المستعلن.
221 [القسم الثاني في النكاح المنقطع] القسم الثاني في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه.
____________ قوله: «القسم الثاني في النكاح المنقطع إلخ» أجمع العلماء كافّة على ان النكاح المنقطع- و هو نكاح المتعة- كان مشروعا في صدر الإسلام، و اتفق أهل البيت (عليهم السلام) و شيعتهم و الإماميّة على بقاء شرعيته، و انه لم ينسخ.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام