أبو عبيد أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللّٰه العبدي المؤدّب الهرويّ القاشاني صاحب كتاب الغريبين، كان من العلماء الأكابر، و كان يصحب أبا منصور الأزهري اللغوي و عليه اشتغل و به انتفع و تخرّج، و كتابه المذكور جمع فيه بين تفسير غريب القرآن و الحديث النبوي و سار في الآفاق توفي سنة 401 (الكنى و الألقاب للمحدث القميّ ج 3. ____________ عوالي اللئالي: ج 2 ح 346 و لاحظ ذيله. السرائر باب النكاح المؤجل ص 313 من الطبعة الاولى. 224 و قال علم الهدى: ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة و التحليل. [الثاني الزوجة] (الثاني) الزوجة، و يشترط أن تكون (كونها- خ) مسلمة أو كتابيّة. و لا يصح بالمشركة و الناصبة ____________ زوّجتك، و أنكحتك، و متّعتك، و لا خلاف في انعقاده بكلّ من هذه الألفاظ الثلاثة. و الأظهر انعقاده بلفظ المستقبل إذا قصد به الإنشاء و جعل السيّد المرتضى تحليل الأمة عقد متعة، فيكون منعقدا عنده بلفظ الإباحة و التحليل و هو جيّد لو ثبت كونه كذلك، لكنّه غير واضح كما ستقف عليه في محلّه. قوله: «الثاني: الزوجة و يشترط ان تكون مسلمة أو كتابيّة» الأصحّ ما اختاره المصنف (رحمه اللّٰه) من جواز التمتع بالكتابيّة، بل قد بيّنا فيما سبق بانّ (أن- خ) القول بجواز تزويجها مطلقا لا يخلو م رجحان. و يدلّ على جواز التمتع بها- مضافا الى ما سبق- ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهوديّة و النصرانيّة؟ قال: لا أرى بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسيّة؟ قال: اما المجوسيّة فلا و عن زرارة، قال: سمعته يقول: لا بأس بأن (ان- خ) يتزوج اليهوديّة و النصرانية متعة و عنده امرأة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام