الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

أبو عبيد أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللّٰه العبدي المؤدّب الهرويّ القاشاني صاحب كتاب الغريبين، كان من العلماء الأكابر، و كان يصحب أبا منصور الأزهري اللغوي و عليه اشتغل و به انتفع و تخرّج، و كتابه المذكور جمع فيه بين تفسير غريب القرآن و الحديث النبوي و سار في الآفاق توفي سنة 401 (الكنى و الألقاب للمحدث القميّ ج 3. ____________ عوالي اللئالي: ج 2 ح 346 و لاحظ ذيله. السرائر باب النكاح المؤجل ص 313 من الطبعة الاولى. 224 و قال علم الهدى: ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة و التحليل. [الثاني الزوجة] (الثاني) الزوجة، و يشترط أن تكون (كونها- خ) مسلمة أو كتابيّة. و لا يصح بالمشركة و الناصبة ____________ زوّجتك، و أنكحتك، و متّعتك، و لا خلاف في انعقاده بكلّ من هذه الألفاظ الثلاثة. و الأظهر انعقاده بلفظ المستقبل إذا قصد به الإنشاء و جعل السيّد المرتضى تحليل الأمة عقد متعة، فيكون منعقدا عنده بلفظ الإباحة و التحليل و هو جيّد لو ثبت كونه كذلك، لكنّه غير واضح كما ستقف عليه في محلّه. قوله: «الثاني: الزوجة و يشترط ان تكون مسلمة أو كتابيّة» الأصحّ ما اختاره المصنف (رحمه اللّٰه) من جواز التمتع بالكتابيّة، بل قد بيّنا فيما سبق بانّ (أن- خ) القول بجواز تزويجها مطلقا لا يخلو م رجحان. و يدلّ على جواز التمتع بها- مضافا الى ما سبق- ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهوديّة و النصرانيّة؟ قال: لا أرى بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسيّة؟ قال: اما المجوسيّة فلا و عن زرارة، قال: سمعته يقول: لا بأس بأن (ان- خ) يتزوج اليهوديّة و النصرانية متعة و عنده امرأة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.