الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و لا يصحّ بالمشركة و الناصبة» لا ريب في ذلك، لأن الناصبيّة كافرة فيتعلّق بها ما يتعلّق بالكفّار و من جملة ذلك تحريم التناكح بينهم و بين المسلمين، و الخوارج من أقسام النواصب، اما المستضعفة و المخالفة غير الناصبيّة ____________ الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.

الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14.

225 و يستحبّ اختيار المؤمنة العفيفة.

____________ فيجوز للمؤمن التمتع بها لما بيّناه فيما سبق من جواز تزويجهن بالعقد الدائم، فالمنقطع أولى.

قوله: «و يستحب اختيار المؤمنة العفيفة» أمّا استحباب اختيار المؤمنة فيدل عليه قول أبي الحسن الرضا (عليه السلام): المؤمنة أحبّ اليّ.

و اما استحباب كونها عفيفة، فيدلّ عليه ما رواه الشيخ، عن أبي سارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عنها يعني المتعة، فقال لي: حلال، و لا تتزوج إلّا عفيفة، ان اللّٰه تعالى يقول وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

قال المفيد (رحمه اللّٰه):

و قد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة الّا انه يمنعها من الفجور.

و أورد الشيخ في ذلك روايتين روى أحدهما عن زرارة بطريق فيه علي بن حديد، قال: سأله عمار و أنا عنده عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة، قال: لا بأس و ان كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

و الأخرى عن علي بن يقطين- بطريق فيه سعدان- و هو غير موثق، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة؟

قال:

فواسق، قلت: فأتزوّج منهنّ؟

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.