الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قال:

نعم.

____________ الوسائل باب 7 قطعة من حديث 3 من أبواب المتعة ج 14.

الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14.

سندها كما في التهذيب هكذا: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جمال عن زرارة قال: سأله عمّار إلخ.

الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.

سندها هكذا كما في التهذيب: محمّد أحمد بن يحيى، عن سعدان، عن علي بن يقطين.

الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14.

226 و ان يسألها عن حالها مع التهمة و ليس شرطا.

____________ قوله: «و ان يسألها عن حالها مع التهمة و ليس شرطا» اما استحباب سؤالها عن حالها، فيدل عليه ما رواه الكليني- في الصحيح- عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه سئل عن المتعة، فقال: ان المتعة، اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهنّ كنّ يومئذ يؤمن، و اليوم لا يؤمن، فاسألوا عن حالها و قد تضمّنت الرواية الأمر بالسؤال عنهنّ، و هو غير سؤالهنّ فكان التعبير بذلك أولى.

و اما ان ذلك ليس شرطا فيدل عليه روايات: (منها) ما رواه الشيخ- في الحسن- عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و محمّد بن الحسن الأشعري، عن محمّد بن عبد اللّٰه الأشعري- و هو مشترك- قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا، قال: و ما عليه؟

أ رأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد بانّ (ان- خ) ليس لها زوج؟.

و يدل على ان المرأة مصدّقة على نفسها، ما رواه الكليني- في الصحيح- عن فضالة، عن ميسر، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فهيأ أحد، فأقول لها: أ لك زوج؟

فتقول:

لا، فأتزوّجها؟

قال:

نعم هي المصدّقة على نفسها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.