الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و عن ابان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): انّي أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن ان تكون ذات بعل أو من العواهر قال: ليس هذا عليك و انما عليك ان تصدّقها في نفسها.

____________ الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.

الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب المتعة ج 14.

الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 و باب 25 حديث 2 من أبواب عقد النكاح.

الوسائل باب 10 مثل حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.

و لاحظ ذيل الباب أيضا فإنه نقل متن الحديث في ذيل الباب.

227 و يكره بالزانية و ليس شرطا.

____________ قوله: «و يكره بالزانية و ليس شرطا» ما اختاره المصنف (رحمه اللّٰه) من كراهة التمتع بالزانية أشهر القولين في المسألة و أظهرهما.

و منع الصدوق في المقنع من التمتع بها، و قال ابن البرّاج: و لا يعقد على فاجرة إلّا إذا منعها من الفجور، و الأصحّ الأوّل.

و تشتدّ الكراهة في المشهورة بالزنا، بل قد تقدّم أنّ الأقرب تحريمه في الدائم.

و روى محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحبّ للرجل ان يتمتع (يستمتع) بها (منها- خ) يوما أو أكثر؟

فقال:

إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتّع بها (منها- خ ل) و لا ينكحها.

و هي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة و غيره.

و في مقابلها رواية أخرى دالّة على خلاف ذلك، رواها الشيخ- في زيادات التهذيب- عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير- و قال النجاشي إنّه ثقة، و جعله الشيخ في الفهرست من أصحاب الأصول، لكن قال العلّامة في الخلاصة إنه كان واقفيّا- قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّ عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور (ا- خ) أ يحلّ أن أتزوّجها متعة؟

قال:

فقال: رفعت راية؟

قلت:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.