الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: فقال: نعم تزوّجها متعة، قال: ثمَّ أصغى الى بعض مواليه فأسرّ إليه شيئا فدخل قلبي من ذلك شيء، قال: فلقيت مولاه فقلت له: أي شيء كان قال لك أبو عبد اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)؟

قال:

فقال لي ليس هو شيء تكرهه، فقلت: فأخبرني به، قال: فقال: انما قال لي: و لو رفعت راية ما كان ____________ فان محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبي موثق و محمّد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي لم يوثّقوه.

____________ الوسائل باب 8 من حديث 4 من أبواب المتعة ج 14.

228 و ان يستمتع ببكر ليس لها أب.

____________ عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام الى حلال.

و قول المصنف: «و ليس ذلك شرطا» يمكن ان يكون المراد به أنه ليس خلوّها من الزنا شرطا، و هو بعيد.

و قال في الشرائع: و يكره ان تكون زانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور و ليس شرطا.

و الظاهر أنّ ذلك مراد المصنف هنا و ان العبارة سقط منها شيء.

و لا ريب في وجوب منعها من الفجور من باب النهي عن المنكر، لكن ليس ذلك شرطا في جوائز تزويجها و لا وطئها، للأصل و الإطلاقات.

قوله: «و إن يستمتع ببكر إلخ» ربما ظهر من تخصيص البكر بمن ليس لها أب، عدم الكراهة إذا كان لها أب، مع ان الرواية الواردة بالكراهة مطلقة.

و هي صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يتزوج البكر متعة؟

قال:

يكره، للعيب على أهلها.

و الأجود اعتبار إذن الأب في التمتع بالبكر، لصحيحة أبي مريم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلّا بإذن أبيها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.