الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال: البكر لا تتزوّج متعة إلّا بإذن أبيها.

____________ الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 لكن لخصها و أصلها في زيادات التهذيب من كتاب النكاح حديث 154 فراجع.

في هامش بعض النسخ: هذه الرواية حسنة في التهذيب و الكافي و صحيحة في الفقيه- منه.

الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب المتعة ج 14.

الوسائل باب 11 حديث 12 من أبواب المتعة ج 14.

الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب المتعة ج 14 و هامش بعض النسخ هكذا: هذه الرواية رواه عبد اللّٰه بن جعفر الحميري في كتابه قرب الاسناد- منه.

229 فان فعل فلا يفتضّها و ليس محرّما.

و لا حصر في عددهنّ.

و يحرم أن يستمتع أمة على حرّة إلّا بإذنها.

____________ و النهي حقيقة في التحريم، و حمله على الكراهة يتوقف على وجود المعارض و هو منتف.

نعم روى الشيخ و ابن بابويه، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية تمتع منها (بها- خ) الرجل؟

قال:

نعم الّا ان تكون صبيّة تخدع، قلت: أصلحك اللّٰه و كم الحدّ الذي إذا بلغته لم تخدع، قال: ابنة (بنت- خ ل) عشر سنين.

و هي مع ضعف سندها محمولة على غير ذات الأب، جمعا بين الأخبار.

و اما كراهة افتضاض البكر إذا تمتع لها، فيدل عليه ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زياد بن أبي الحلال، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهة (كراهية- ئل) العيب على أهلها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.