الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و لا حصر في عددهنّ» هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، و عليه دلت الأخبار و قد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: «و يحرم ان يستمتع امة على حرة إلا بإذنها» هذا هو المعتمد و يدل عليه صريحا، ما رواه الكليني- في الصحيح- عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) هل للرجل ان يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرّة؟

____________ الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14.

الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.

230 و ان يدخل على المرأة بيت أخيها أو أختها ما لم تأذن.

[الثالثة المهر] (الثالثة) المهر و ذكره شرط.

____________ قال: نعم إذا رضيت الحرّة، قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتع منها؟

قال:

نعم.

و في المسألة قول بالمنع من التمتع بالأمة على الحرّة مطلق، و هو ضعيف.

و إطلاق النصّ و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحرّة بين ان تكون منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع.

قوله: «و إن يدخل على المرأة بنت أخيها إلخ» هذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب و يدل عليه إطلاق قوله (عليه السلام): لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها الّا برضاء العمّة و الخالة، فإنه يتناول الدائم و المنقطع.

و لو بادر الى العقد بدون إذنهما، ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على إجازتهما، القولان المذكوران سابقا، و الأصحّ هنا ما هو الأصحّ هناك.

قوله: «الثالثة، المهر و ذكره شرط» أي في صحّة عقد المتعة، فلو أخلّ بذكره عمدا أو نسيانا بطل العقد، و هذا الحكم متّفق عليه بين الأصحاب.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.