قوله: «و لا حصر في عددهنّ» هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، و عليه دلت الأخبار و قد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: «و يحرم ان يستمتع امة على حرة إلا بإذنها» هذا هو المعتمد و يدل عليه صريحا، ما رواه الكليني- في الصحيح- عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) هل للرجل ان يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرّة؟
____________ الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14.
الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.
230 و ان يدخل على المرأة بيت أخيها أو أختها ما لم تأذن.
[الثالثة المهر] (الثالثة) المهر و ذكره شرط.
____________ قال: نعم إذا رضيت الحرّة، قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتع منها؟
قال:
نعم.
و في المسألة قول بالمنع من التمتع بالأمة على الحرّة مطلق، و هو ضعيف.
و إطلاق النصّ و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحرّة بين ان تكون منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع.
قوله: «و إن يدخل على المرأة بنت أخيها إلخ» هذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب و يدل عليه إطلاق قوله (عليه السلام): لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها الّا برضاء العمّة و الخالة، فإنه يتناول الدائم و المنقطع.
و لو بادر الى العقد بدون إذنهما، ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على إجازتهما، القولان المذكوران سابقا، و الأصحّ هنا ما هو الأصحّ هناك.
قوله: «الثالثة، المهر و ذكره شرط» أي في صحّة عقد المتعة، فلو أخلّ بذكره عمدا أو نسيانا بطل العقد، و هذا الحكم متّفق عليه بين الأصحاب.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام