و يدلّ عليه ما رواه الكليني- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر معلوم و في الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المتعة، فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.
____________ الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14، و فيه الّا بإذن العمّة إلخ.
و لاحظ ظائر أخبار هذا الباب.
يعنى اشتراط ذكر المهر لا بطلان العقد مطلقا فلا تغفل.
____________ الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.
الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.
الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14.
231 و يكفي فيه المشاهدة: و يتقدّر بالتراضي و لو بكفّ من برّ.
____________ و الفارق بين نكاح المتعة و الدائم حيث اعتبر ذكر المهر في الأوّل دون الثاني النصّ، و وجّه- بعده- بان الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع و إعفاف النفس فاشتدّ شبهه بعقود المعاوضات، بخلاف عقد الدوام، فان الغرض الأصلي منه بقاء النسل، و غيره من الأغراض المترتبة عليه التي لا تقصد من المتعة فكان شبهه بالمعاوضات أقلّ، فمن ثمَّ جاز تجريد العقد عنه، و لم يكن ذكره شرطا.
قوله: «و يكفي فيه المشاهدة إلخ» هنا مسألتان (الأول) انه يشترط في صحّة العقد، العلم بالمهر، و يكفي فيه المشاهدة مطلقا حتى في المكيل و الموزون و لا حاجة الى اعتبارهما بالكيل أو الوزن، فلو عقدا على الصبرة من طعام مشاهد صحّ لاندفاع معظم الغرر بالمشاهدة، و أصالة عدم اعتبار ما زاد على ذلك.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام