الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و هي- مع ضعف سندها- معارضة بما دل على الاجتزاء بكفّ من طعام.

و يمكن حملها على ان الأدنى في العادة ذلك و ان كان الأدنى منه جائزا شرعا.

قوله: «و لو لم يدخل و وهبها المدّة إلخ» مذهب الأصحاب انه يصح للمتمتع أن يهب الزوجة جميع المدّة و بعضها، قبل الدخول و بعده.

و يدل عليه روايات كثيرة: (منها) ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن رئاب قال: كتبت إليه أسأله: عن رجل تمتّع بامرأة ثمَّ وهب لها أيّامها قبل ان يفضي إليها أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها، هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك؟

فوقّع (عليه السلام): لا يرجع.

و عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل ____________ الوسائل باب 21 حديث 5 من أبواب المتعة ج 14.

الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14.

الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.

الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.

233..........

____________ تزوج امرأة متعة فعلم (وثب- ئل- كا) بها أهلها فزوّجوها من رجل في العلانية و هي امرأة صدق، قال: لا تمكّن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدّتها و شرطها، قلت: ان كان شرطها سنة و لا يصبر لها زوجها؟

قال:

فليتقّ اللّٰه زوجها و ليتصدّق عليها بما يقوله الحديث.

و قد روى الكليني نحو ذلك عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام).

و روى أيضا، عن ابان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام):

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.