جعلت فداك، الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر، ثمَّ انها تقع في قلبه، فيحبّ أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز ان يزيدها في أجرها، و يزداد في الأيّام قبل ان تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟
فقال:
لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟
قال:
يتصدّق عليها بما بقي من الأيام ثمَّ يستأنف شرطا جديدا.
و هذه الروايات مع استفاضتها، و اعتبار أسانيدها و سلامتها من المعارض مؤيّدة بعمل الأصحاب بمضمونها، بل بإجماعهم المنقول على ذلك فيتعيّن العمل بها.
و بذلك يندفع ما ذكره الشارح (قدّس سرّه) من أنّه قد يشكّ في جواز هذه الهبة من حيث تجدد الحقّ شيئا فشيئا، و الثابت في الذمة حال البراءة ليس هو الحق المتجدد.
____________ الوسائل باب 41 نحو حديث 1 بالسند الثاني من أبواب المتعة ج 14 و للحديث ذيل فراجع.
الوسائل باب 41 نحو حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.
الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.
فإنه قد رواها الكليني بسندين عن أبان بن تغلب فلاحظ باب 18 من أبواب المتعة من الوسائل ج 14 باب 18 الحديث 1.
234..........
____________ فان ذلك اجتهاد، في مقابلة النص، غير مسموع.
ثمَّ ان كانت الهبة بعد الدخول صحّ، و لا يسقط من المهر شيء لاقتضاء العقد وجود الجميع، سقوط شيء منه بذلك يتوقف على الدليل و لم يثبت.
و ان كان قبل الدخول وجب لها نصف المهر و سقط النصف الآخر كما لو طلّق الزوجة الدائمة قبل الدخول فيما قطع به الأصحاب، و ادعى عليه المحقق الشيخ عليّ، الإجماع.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام