و لا بد ان يكون محروسا من الزيادة و النقصان كغيره من الأجل (الآجال- خ) و يدلّ عليه ما رواه الكليني- في الصحيح- عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة متعة سنة أو أقل و أكثر؟
قال:
إذا كان شيء معلوم (شيئا معلوما- ئل) إلى أجل معلوم، قلت: و تبين بغير طلاق؟
قال:
نعم.
____________ راجع الوسائل باب 18 من أبواب المتعة ج 14.
الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.
240 و لا يصحّ ذكر المرّة و المرّات مجرّدة عن زمان مقدّر.
____________ و يجوز جعل المدّة بعض يوم إذا كان مضبوطا إمّا بغاية معروفة كالزوال أو بمقدار معيّن كنصف يوم.
ثمَّ ان اتفق معرفتهما بذلك عملا بما يعملاه، و الا رجعا فيه الى أهل الخبرة به.
و هل يعتبر في المدّة، الاتصال أم يجوز جعلهما منفصلة عن العقد؟
قولان أظهرهما الأوّل، لأنّ الوظائف الشرعيّة انّما تثبت بالتوقيف و لم ينقل تجويز ذلك، و انما المنقول ما تضمّن اتصال المدّة بالعقد فيجب القول بنفي ما عداه الى ان يثبت دليل الجواز.
و قيل بالثاني لوجود المقتضى، و هو العقد المشتمل على الأجل المضبوط، و هو ضعيف.
ثمَّ ان قلنا بالصحّة فهل يجوز العقد عليها في المدّة المتخلّلة بين العقد و مبدء المدّة المشروطة؟
قيل: لا، لأنه يصدق عليها انها زوجة و ذات بعل، لانعقاد النكاح من حين العقد و ان امتنع (انتفى- خ ل) الاستمتاع حينئذ لتأخر المدّة المشروطة، و متى صدق عليها ذلك امتنع العقد عليها لاندراجها في إطلاقات النصوص المانعة من العقد على ذات البعل.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام