و الرواية التي أشار إليها المصنف رواها الشيخ بسند مشتمل على عدّة من الفطحيّة عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟
فقال:
الساعة و الساعتان لا توقف على حدّهما، و لكن العرد و العردين و اليوم و اليومين، و الليلة، و أشباه ذلك.
____________ و السند كما في التهذيب هكذا: محمّد بن احمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللّٰه بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي.
السند كما في الكافي هكذا: محمّد بن يحيى، عن احمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، فإنّ أحمد و ابن فضال و ابن بكير فطحيون.
في الحديث: الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد؟
قال:
لا بأس- المراد بالعرد المرة الواحدة من المواقعة (مجمع البحرين).
____________ الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14.
الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14.
242 [أمّا الأحكام فمسائل] و أمّا الأحكام فمسائل [الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل] (الأولى) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد.
____________ و في معنى هذه الرواية ما رواه الشيخ بسند مشتمل على عدّة من الضعفاء عن القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، قال: لا بأس و لكن إذا فرغ فليحوّل وجهه و لا ينظر.
و ضعف هاتين الروايتين يمنع من التمسك بهما.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام