و عن ابان بن تغلب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟
(الى ان قال): قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو أضرّ عليك، قلت: و كيف؟
قال:
انك ان لم تشترط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة و العدّة و كانت وارثه (وارثا- خ) و لم تقدر على ان تطلّقها الّا طلاق السنة.
و يشكل بانّ المقصود انما هو المتعة، و قد أخلّ بشرط و هو الأجل و فوات الشرط يستلزم فوات المشروط، و صلاحيّة العبارة للعقد الدائم، غير كاف في انعقاده مع مخالفة القصد له فان المعتبر توافقهما على أمر واحد.
و امّا الروايتان- فمع قصورهما من حيث السند- لا دلالة لهما على انهما إذا ____________ فان السند الاولى كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّٰه بن بكر و الثانية: علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن ابان بن تغلب و علي بن محمّد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران و محمّد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب.
____________ راجع الوسائل باب 17 من أبواب المتعة ج 14.
الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.
أورد قطعة منها في باب 18 حديث 1 و قطعة منها في باب 20 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 و.
244..........
____________ قصد المتعة و لم يذكرا الأجل ينعقد دائما، و انما المستفاد منهما أن الدوام لا يذكر فيه الأجل، و هو كذلك.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام