الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و يشكل بأنّ ما دلّ على لزوم الوفاء بالشرط يتناول الشرط المذكور في العقد و قبله و بعده، اللّهم الّا ان يمنع صدق اسم الشرط على غير المذكور في العقد.

و في رواية عبد اللّٰه بن بكير، عن الصادق (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، و ما كان بعد النكاح فهو جائز.

و مقتضى الرواية عدم اعتبار ما وقع قبل النكاح من الشروط لكنها ضعيفة السند.

و الظاهر ان المراد بقوله فيها: (و ما كان بعد النكاح فهو جائز) ما وقع بعد الإيجاب سمّاه نكاحا مجازا.

____________ لم نعثر على صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المشتملة على قوله: (المؤمنون) و انما فيها: المسلمون إلخ لاحظ الوسائل باب 6 حديث 1 و 2 من أبواب الخيار ج 12 نعم في خبر منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) المؤمنون لاحظ الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15.

يعني تسميته بعد الإيجاب و قبل القبول نكاح مجاز، فإن حقيقة النكاح هو ما أن تحقق الإيجاب و القبول معا.

____________ الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14.

247 [الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا] (الثالثة) يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا و أن لا يطأها في الفرج.

____________ و الظاهر أنّ ذلك مراد الشيخ في النهاية حيث اعتبر فيها وقوع الشرط بعد العقد، فلا يتحقق الخلاف في المسألة.

و لو اتفق المتعاقدان على شيء من الشروط قبل العقد ثمَّ عقدا و لم يذكراه لاعتقادهما ان ذكره سابقا كاف عن إعادته في العقد فالمتّجه بطلان العقد ان لم نقل بلزوم الشرط المتقدّم لعدم القصد إلى العقد الخالي من الشرط.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.