الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و لو كان ترك الشرط المتفق عليه قبل العقد في نفس العقد، وقع على وجه النسيان، فإشكال، أقربه الصحّة لتعلّق القصد في حال العقد إلى إيقاع العقد الخالي من الشرط و ان كان المطلوب لهما أوّلا خلاف ذلك.

قوله: «الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا إلخ» لا خلاف في جواز اشتراط ذلك في عقد المتعة، لأنه شرط لم يرد فيه نهي من الشارع فيتناوله قوله (عليه السلام): (المؤمنون عند شروطهم).

و ما يقال من ان مقتضى العقد اباحة الاستمتاع في كلّ وقت فتخصيصه ببعض الأوقات ينافيه، يندفع بان ذلك انما يقتضيه العقد المطلق أي المجرّد عن الشرط لا مطلق العقد، على ان ذلك لو تمَّ لاقتضى عدم جواز اشتراط انتفاع البائع بالمبيع مدّة معيّنة و إسقاط الخيار و ما شاكل ذلك ممّا أجمع الأصحاب على صحّة اشتراطه.

و يدلّ على جواز اشتراط ذلك على الخصوص ما رواه الشيخ- في الحسن- عن عمّار بن مروان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل جاء الى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها (متعة)، فقالت: أزوّجك نفسي على أن تلتمس ____________ تقدم آنفا موضع ذكره.

هكذا في النسخ كلّها و لكن ليس في الكافي و التهذيب و الوسائل لفظة متعة.

248 و لو رضيت به بعد العقد جاز.

و العزل من دون إذنها.

____________ منّي ما شئت من نظر و التماس و تنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة، قال: (لا بأس- يب) ليس له الّا ما اشترط.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.