الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و نحوه روى سماعة بن مهران عن الصادق (عليه السلام).

و قد قطع المصنف بأنّها لو رضيت بعد العقد بفعل ما اشترطت خلافه، جاز للزوج فعله.

و وجّه بانّ وجوب القيام بالشرط انما كان لحقّ الزوجة، فإذا أسقطته جاز الاستمتاع بها مطلقا لأنها زوجة.

و يؤيده ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على ان لا يفتضّها ثمَّ أذنت له بعد ذلك؟

قال:

إذا أذنت له فلا بأس.

و يظهر من العلّامة في المختلف عدم جواز مخالفة الشرط و ان رضيت بذلك.

و ربّما كان وجهه أن العقد لم يتضمن سوى ذلك المشروط فلا يكون خلافه مندرجا في العدة و المسألة محلّ اشكال و ان كان الجواز لا يخلو من رجحان.

قوله: «و العزل من دون إذنها إلخ» اما جواز العزل عن المرأة المستمتع بها و ان لم تأذن في ذلك فهو موضع وفاق، بل قد تقدم أنّ الأصحّ جواز العزل عن الزوجة الدائمة أيضا على كراهة.

____________ لم نعثر الى الآن عليه فتتبع.

____________ الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.

الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14.

249 و يلحق به الولد و ان عزل، لكن لو نفاه لم يحتج الى اللّعان.

[الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق] (الرابعة) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا.

____________ و اما ان الولد يلحق به و ان عزل، فلا ريب فيه أيضا، و لا يختص هذا الحكم بالمتعة بل يتعلّق بكل وطء صحيح فليس للواطئ كذلك نفي الولد بمجرّد العزل و لا التهمة، بل مع العلم بانتفائه عنه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.