الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

لكن لو نفى الولد هنا انتفى ظاهرا و لم يتوقف على اللعان بخلاف الدوام (الدائم- خ).

و ذكر جدّي (قدّس سرّه) في المسالك ان هذا الحكم موضع وفاق، و يدل عليه صحيحة ابن سنان المتضمنة لأن المستمتع (المتمتع- خ) بها لا يقع بها لعان، إذ مقتضى سقوط اللعان مطلقا انتفاء الولد بغير لعان، و الّا لانسدّ باب نفيه، و لزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة، و هو معلوم البطلان.

قوله: «الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق إلخ» تضمنت هذه العبارة مسائل (الأولى) ان المتعة لا يقع بها طلاق إجماعا و يدل عليه صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) حيث قال فيها: قلت: و تبين بغير طلاق؟

قال:

نعم.

و في حسنة إسماعيل بن الفضل: فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق.

و كما تبين بانقضاء الأجل، كذا تبين بهبة الزوج لها المدّة كما تقدّم.

____________ تأتي عن قريب ان شاء اللّٰه.

الوسائل باب 43 قطعة حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 و أورد تمامها في باب 4 حديث 8 من أبواب المتعة ج 14 و الصحيح كما في الكافي عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل كما نبه عليه من ذيل باب 34 في الوسائل.

____________ الوسائل باب 25 قطعة من حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.

250 و لا لعان على الأظهر.

____________ (الثانية) انها لا يقع بها لعان، أمّا لنفي الولد، فظاهر، لأنه ينتفي بغير لعان، قال جدّي (قدّس سرّه): و هو موضع وفاق.

و اما مع القذف، فهو قول الأكثر و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها (منها- خ).

و في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا يلاعن الحرّ الأمة، و لا الذميّة، و لا التي يتمتع بها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.