و ناقش جدّي (قدّس سرّه) في المسالك في صحّة هذه الرواية، بأنّ بان سنان مشترك بين عبد اللّٰه و هو ثقة، و محمّد و هو ضعيف، و الاشتراك يمنع الوصف بالصحّة. و هو مدفوع بانّ ابن سنان الذي يروي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، هو عبد اللّٰه الثقة الجليل قطعا، لان محمّدا لم يرو عن الصادق (عليه السلام) أصلا، و انما يروي عن أصحابه، و قد يروي محمّد عن عبد اللّٰه و ذلك معلوم من كتاب الرجال. و قال المفيد و المرتضى: يقع اللعان بالمتعة، لأنها زوجة، فتدخل في عموم: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ. و جوابه أنّ ما أوردناه من الأحاديث يصلح مخصّصا لعموم القرآن، لكن ____________ في تنقيح المقال للمتتبع المحقق المامقاني (قدّس سرّه) ج 3 ما لفظه: ان له (يعني محمّد بن سنان) روايتين عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في باب تلقين المحتضر، و باب القضاء في الديات و القصاص من التهذيب، و استظهر في جامع الرواة إرسالهما قال: لبعد زمانه عن زمانه (عليه السلام) (انتهى موضع الحاجة). ____________ الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15. الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15. النور- 6. 251 و يقع الظهار على تردّد. [الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث] (الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث (بين الزوجين- خ). ____________ المرتضى لا يوافق على ذلك، لأنه يعتبر خبر الواحد في نفسه، فأولى ان لا يعتبره في تخصيص القرآن.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام