الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

(الثالثة) انه يقع بها الظهار على تردد عند المصنف (رحمه اللّٰه)، و هو قول الأكثر، لأن المستمتع بها زوجة فتندرج في العمومات المتضمّنة لحكم ظهار الزوجة.

فقال ابن بابويه، و ابن إدريس:

لا يقع، لأصالة بقاء الحلّ، و لان المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق، و لا طلق في المتعة، و الإلزام بالفئة وحدها بعيد، و اقامة هبة المدّة مقام الطلاق ما يحتاج الى دليل، و لان المستمتع بها لا حقّ لها في الوطء فلا يقع منها المرافعة، و المسألة محلّ تردد، و سيجيء تمام الكلام في ذلك في كتاب الظهار ان شاء اللّٰه تعالى.

قوله: «الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين في إلخ» اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بين الزوجين في نكاح المتعة على أقوال: (أحدها) انه تقتضي التوارث كالدائم حتى لو شرط سقوطه بطل الشرط كما لو شرط عدمه في الدائم، ذهب إليه القاضي ابن البرّاج، و مستنده عموم الآية، فإن المستمتع بها زوجة، و الا لم تحلّ للحصر فترث كسائر الزوجات.

و في ذلك اعراض عن الاخبار جملة، و لقد كان هذا القول بالسيد المرتضى انسب و بأصوله أليق، و لكنه (رحمه اللّٰه) عدل عنه لما ظنّه من الإجماع على خلافه.

____________ في هامش بعض النسخ: فيه عمل ابن بابويه بالأصل (انتهى).

يريد عموم آية الإرث في حق الزوجين.

يعني الحصر المستفاد من قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ- المؤمنون- 6.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.