الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ الوسائل باب 32 حديث 7 من أبواب المتعة ج 14. الوسائل باب 32 قطعة من حديث 8 من أبواب المتعة ج 14. 253 و قال المرتضى: يثبت ما لم يشترط السقوط. ____________ الإرث بذلك. و امّا الرواية الأولى، فذكر جدّي (قدّس سرّه) أنها أجود ما في الباب، و لكن في طريقها البرقي، و هو مشترك بين ثلاثة، محمّد بن خالد، و أخوه الحسن، و ابنه أحمد و الكل ثقات على قول الشيخ، لكن النجاشي ضعف محمّدا. و أقول: إنّ البرقي و ان كان مشتركا، لكن الظاهر أنّ المراد به هنا محمّد بن خالد بقرينة كون الراوي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى و قد وثّقه الشيخ (رحمه اللّٰه) صريحا و كلام النجاشي لا يقتضي الطعن فيه نفسه فإنّه قال: انه كان ضعيفا في الحديث، و الظاهر ان المراد من ذلك كونه يروي عن الضعفاء فلا يكون ذلك معارضا لتوثيق الشيخ (رحمه اللّٰه) فينتفي الطعن عن الرواية من هذه الجهة. لكن في طريقها، الحسن بن موسى، و هو مشترك بين الحسن بن موسى الخشاب، و هو ممدوح، و الحسن بن موسى بن سالم الخياط، و هو غير موثّق أيضا، فلا تكون الرواية داخلة في قسم الصحيح. و أجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على ان المراد اشترط نفي الميراث أو لم يشترط، فإنها لا ترث لئلا ينافي ما دلّ على ثبوت التوارث مع اشتراط الميراث، و لا بأس بهذا الحمل فإنه (لأنه- خ) طريق الجمع. (و ثالثها) انهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه، فيكون المقتضي للإرث هو العقد بشرط لا شيء، و لو اشترطا ثبوته كان اشتراطا لما يقتضيه العقد عند هذا القائل و الى هذا القول ذهب المرتضى و ابن أبي عقيل.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.