الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

امّا ثبوت التوارث مع انتفاء شرط السقوط، فلعموم الآية.

____________ طريقها كما في التهذيب هكذا: محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد، عن البرقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار.

يعني عموم آية الإرث في الزوجين.

254 نعم لو شرط الميراث لزم.

____________ و اما السقوط مع الشرط فلعموم قوله (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم.

و استدلّ عليه أيضا بما رواه الكليني- في الموثق- عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: في الرجل يتزوّج المرأة متعة، إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا و انما الشرط بعد النكاح.

و أجاب الشيخ عن هذه الرواية بأن المراد به اشتراط الأجل، أي إذا لم يشترطا الأجل توارثا.

و هو غير بعيد، و قد بيّنا فيما سبق أنّ الظاهر أن المراد بقوله (عليه السلام): (و انما الشرط بعد النكاح) انه لا بد ان يقع بعد الإيجاب، و أطلق على الإيجاب اسم النكاح مجازا.

(و رابعها) أن أصل العقد لا يقتضي التوارث، بل اشتراطه، فاذا شرط ثبت تبعا للشرط، اختاره الشيخ و اتباعه إلّا القاضي، و به قطع المصنف و الشهيدان و يدلّ عليه ما رواه الشيخ- في الحسن- عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، و نكاح بغير ميراث ان اشترطت الميراث كان و ان لم تشترط لم يكن.

و قد روى هذه الرواية، عبد اللّٰه بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد بطريق صحيح، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.