الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن جميل بن صالح، عن عبد اللّٰه بن عمرو، ____________ يعني ان صاحب الكافي لم ينقل صدرها و ذلك لمعلوميّة ان لها صدرا هذا و لكن في أو أخر باب عدة النساء من التهذيب نقلا من الكافي هكذا: عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: عدة المتعة (المتمتعة- خ ل) ان كانت تحيض إلخ.

____________ الوسائل باب 52 قطعة حديث 2 من أبواب العدد ج 15.

الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب العدد ج 15.

الوسائل باب 4 قطعة من حديث 8 من أبواب المتعة ج 14.

الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.

257..........

____________ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث قال فيها: قلت: فكم عدّتها؟

فقال:

خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة.

(و ثالثها) انها حيضة و نصف اختاره الصدوق في المقنع.

و مستنده ما رواه في كتابه من لا يحضره الفقيه- في الصّحيح- عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها زوجها هل عليها العدّة (عدّة- خ ل)؟

قال:

تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، و إذا انقضى (انقضت- خ ل) أيامها و هو حيّ فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة، قال: قلت: فتحدّ؟

قال:

فقال: نعم.

(و رابعها) انها طهران اختاره المفيد، و ابن إدريس، و العلّامة في المختلف.

و استدلّ عليه برواية ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) انه قال: كم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟

قال:

حيضة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.