و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن جميل بن صالح، عن عبد اللّٰه بن عمرو، ____________ يعني ان صاحب الكافي لم ينقل صدرها و ذلك لمعلوميّة ان لها صدرا هذا و لكن في أو أخر باب عدة النساء من التهذيب نقلا من الكافي هكذا: عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: عدة المتعة (المتمتعة- خ ل) ان كانت تحيض إلخ.
____________ الوسائل باب 52 قطعة حديث 2 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 4 قطعة من حديث 8 من أبواب المتعة ج 14.
الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.
257..........
____________ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث قال فيها: قلت: فكم عدّتها؟
فقال:
خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
(و ثالثها) انها حيضة و نصف اختاره الصدوق في المقنع.
و مستنده ما رواه في كتابه من لا يحضره الفقيه- في الصّحيح- عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها زوجها هل عليها العدّة (عدّة- خ ل)؟
قال:
تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، و إذا انقضى (انقضت- خ ل) أيامها و هو حيّ فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة، قال: قلت: فتحدّ؟
قال:
فقال: نعم.
(و رابعها) انها طهران اختاره المفيد، و ابن إدريس، و العلّامة في المختلف.
و استدلّ عليه برواية ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) انه قال: كم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟
قال:
حيضة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام