قال:
و الاعتبار بالقروء الذي هو الطهر فحيضة واحدة يحصل قرءان، القرء الذي طلّقها فيه، و القرء الذي بعد الحيضة، و المتمتع بها كالأمة.
و في الاستدلال نظر فإنّ الحيضة تتحقق بدون الطهرين معا فضلا عن أحدهما كما لو أتاها الحيض بعد انتهاء المدّة بغير فصل و بانتهاء أيام الحيض تتحقق الحيضة التامة و ان لم يتم الطهر، بل بمضيّ لحظة منه، و مثل هذا لا يسمّى طهرا في اعتبار العدّة و ان اكتفى به إذا كان سابقا على الحيض.
و الأجود، الاستدلال على هذا القول بحسنة زرارة، عن أبي جعفر ____________ الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 و تمامه: إذا مكثت عنده إماما فعليها العدّة و تحدّ و إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا و لا تحدّ.
____________ الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14.
الوسائل باب 24 ذيل حديث 2 من أبواب الطلاق ج 15.
258 و لو مات عنها ففي العدّة روايتان أشبههما أربعة أشهر و عشرة أيّام.
____________ (عليه السلام)، قال: و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرءان مع قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: و كذلك المتعة، عليها مثل ما على الأمة.
و القرء الطهر، كما سيجيء بيانه في محلّه.
و المسألة محلّ اشكال لتعارض النصوص فيها ظاهرا.
و الاولى في الجمع بينها حمل، تضمّن الزائد على (عن- خ ل) الحيضة على الاستحباب، و لا ريب انّ اعتبار الحيضتين طريق الاحتياط.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام