الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و لو مات عنها في العدّة روايتان أشبههما أربعة أشهر و عشرة أيام» هذه الرواية رواها ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها زوجها هل عليها العدّة (عدّة- خ ل)؟

قال:

تعتدّ أربعة أشهر و عشرا.

و في الصحيح، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): ما عدة المتعة إذا مات الذي يتمتع بها؟

قال:

أربعة أشهر و عشرا.

و بمضمون هاتين الروايتين أفتى الأكثر.

و في مقابلهما رواية أخرى متضمنة لأنّ عدّتها شهران و خمسة أيّام رواها الشيخ، عن عليّ بن الحسن الطاطري- و قال الشيخ في الفهرست: إنه كان واقفيّا شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإماميّة- قال: حدّثني عبيد اللّٰه بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ____________ الوسائل باب 52 ذيل حديث 2 من أبواب العدد ج 15.

الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 و للحديث ذيل لاحظه.

الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 و له أيضا ذيل لاحظه.

259 [السابعة لا يصحّ تجديد العقد قبل انقضاء الأجل] (السابعة) لا يصحّ تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، و لو أراد، وهبها ما بقي من المدّة و استأنف.

____________ (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثمَّ مات عنها ما عدّتها؟

قال:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.