خمسة و ستون يوما.
و بمضمونها أفتى المفيد، و المرتضى، و ضعفها يمنع عن العمل بها.
و أجاب الشيخ عنها بالحمل على ما إذا كانت المتمتع بها أمة، و هو جيّد.
و يدلّ على الاكتفاء بذلك في الأمة، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة أيّام.
و قيل: ان عدّة الأمة من الوفاة كعدّة الحرّة و له شواهد من الأخبار، و سيجيء تمام الكلام في ذلك ان شاء اللّٰه تعالى.
قوله: «السابعة لا يصحّ تجديد العقد قبل انقضاء الأجل إلخ» لا ريب في عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ان اشترطنا اتصال المدّة بالعقد كما هو الظاهر، اما على القول بجواز انفصال المدّة فيتّجه جواز العقد عليها قبل انقضاء الأجل، لكن المصنف هنا جزم هنا بالمنع مع تصريحه في الشرائع بجواز تعيين الشهر المتصل بالعقد و المتأخر عنه.
و يدل على عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الأجل صريحا، ما رواه الكليني، عن ابان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): جعلت فداك، الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر، ثمَّ انها تقع في قلبه، فيحبّ أن يكون ____________ الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب العدد ج 15 لكن في التهذيب كما في الوسائل عبيد اللّٰه و لكن أيضا في النسخ التي عندنا كما أثبتنا كما في الاستبصار.
قال في الشرائع:
و يجوز ان يعيّن شهرا متصلا بالعقد و متأخرا عنه (انتهى).
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام