____________ الوسائل باب 42 حديث 6 من أبواب العدد ج 15.
260..........
____________ شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل ان تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟
فقال:
لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف يصنع؟
قال:
يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام ثمَّ يستأنف شرطا جديدا.
و في رواية أبي بصير: لا بأس ان تزيدك و تزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما و هو يدلّ بمفهومه على انتفاء الجواز قبل انقطاع الأجل.
____________ الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.
الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
261 3[القسم الثالث في نكاح الإماء] القسم الثالث في نكاح الإماء و النظر إما في العقد و إما في الملك.
[امّا العقد] امّا العقد فليس للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحها ما لم يأذن المولى و لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، و وقوفه على الإجازة أشبه.
القسم الثالث في نكاح الإماء ____________ قوله: «اما العقد فليس للعبد و لا للأمة أن يعقدا لا نفسهما إلخ» الأصحّ ما اختاره المصنف (رحمه اللّٰه) من وقوفه على الإجازة، و قد تقدم الكلام في ذلك.
و يكفي في الإجازة كلّ لفظ دلّ على الرضا.
و قال ابن الجنيد: لو كان السيد علم بعقد العبد و الأمة على نفسه فلم ينكر ذلك، و لا فرّق بينهما، جرى ذلك مجرى الرضا به و الإمضاء، و استقر به في المختلف.
262..........
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام