الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ» إذا كان احد الزوجين حرّا و الآخر مملوكا فالمشهور بين الأصحاب ان الولد يكون حرّا تبعا للحرّ من الأبوين، سواء كان الحرّ، الأب أم الأم، لأنّ الأصل في الأنساب الحريّة إلّا ما خرج بدليل.

و يدل عليه روايات: منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن جميل بن 266..........

____________ درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد؟

قال:

يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج بحرّة؟

قال:

يلحق الولد بامه.

و ما رواه الكليني في الحسن، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: في العبد يكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.

و في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل الحرّ يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟

قال:

إذا كان أحد أبويه حرّا فالولد أحرار.

و خالف في ذلك ابن الجنيد على ما نقل عنه فجعل الولد رقّا تبعا للمملوك من أبويه إلّا مع اشتراط حرّيته.

مع ان العلّامة نقل عنه في المختلف انه قال: أن العبد إذا تزوج بحرّة كان ولده أحرارا، و استدلّ لقول ابن الجنيد المنقول عنه أوّلا، بما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لو ان رجلا دبّر جارية ثمَّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته و ولدها منه مدبّرين كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.