و يمكن الاستدلال عليه أيضا بصحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث قال فيها: قلت: أ رأيت ان أحلّ له ما دون الفرج فغلبته لشهوة فافتضّها (فاقتضها- ئل)؟
قال:
لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل أ يكون زانيا؟
قال:
لا و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا و ان لم تكن فنصف عشر قيمتها.
____________ قال في الشرائع: إذا تزوج الحرّ أمة من غير اذن المالك ثمَّ وطأها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا و عليه الحدّ و لا مهر ان كانت عالمة مطاوعة (انتهى).
راجع الجواهر ج 41 مع حاشيته و في الخلاف م 36 من كتاب الحدود عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) انه نهى عن مهر البغي و اما جملة (لا مهر لبغي) فلم نعثر عليه الى الآن في الكتب الحديثيّة.
____________ الوسائل باب 35 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
270..........
____________ فان ثبوت العوض هنا يقتضي ثبوته في الزنا المحض بطريق أولى.
(الثانية) ان يكونا جاهلين بالتحريم فلا حدّ على أحدهما للشبهة و عليه المهر و هو اما المسمّى أو مهر المثل أو العشر أو نصفه.
و هذا أقوى لصحيحة الفضيل المتقدمة.
و قوله (عليه السلام) في صحيحة الوليد بن الصبيح في الرجل إذا تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له: فلمواليها عليه عشر قيمتها ان كانت بكرا، و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام