الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و كذا لو ادّعت الحرّية فتزوجها على ذلك إلخ» المراد أن الأمة إذا ادّعت الحرّية فتزوّجها رجل على انها حرّة سقط عن الزوج، الحدّ دون المهر و لحق به الولد و كان عليه قيمته يوم سقط حيّا، و انما يتمّ ذلك إذا ادعت كونها حرّة الأصل و لم يكن الزوج عالما بحالها أو ادعت العتق فظهر للزوج قرائن أثمرت الظن بصدقها فتوهم الحلّ بذلك أو توهّم الحلّ بمجرد دعواها الحرّية.

أمّا إذا كان عالما بفساد دعواها أو بعدم الالتفات الى قولها بدون البيّنة أو الشياع أو الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم كما هو الظاهر، فإنه يكون زانيا و يثبت عليه الحدّ و ينتفي عنه الولد.

و بالجملة، فما تقدم من التفصيل في المسألة السابقة آت هنا بعينه، و انما أفردها الأصحاب بالذكر لورود بعض النصوص بحكمها على الخصوص كما ستقف عليه.

و ظاهر الأصحاب، القطع بلزوم المهر هنا و إن كانت الأمة عالمة بالتحريم، و احتمال العدم قائم هنا كما سبق.

272..........

____________ و اختلفوا في تقديره، فقيل: انه المسمّى، لأنّ العقد صحيح ظاهرا فيلزم ما تضمّنه.

و هو ضعيف جدّا، للقطع بفساد العقد المقتضى لفساد ما تضمّنه من التراضي، نعم لو أجاز السيّد العقد اتّجه ذلك خصوصا ان قلنا: إن الإجازة كاشفة.

و قيل: انه مهر المثل، لأنه عوض البضع.

و قيل: انه عشر قيمتها ان كانت بكرا و نصف العشر ان كانت ثيّبا، و هو الأصحّ للرواية التي أشار إليها المصنف، و هي صحيحة الوليد بن صبيح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها امة قد دلّست نفسها له، قال:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.