الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

ان كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟

قال:

ان وجد ممّا أعطاها شيئا فليأخذ، و إن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها، و إن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع عليه وليّها بما أخذت منه، و لمواليها عليه عشر قيمتها (ثمنها- خ) ان كانت بكرا، و ان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها قال: و تعتدّ منه عدّة الأمة، قلت: فان جائت منه بولد؟

قال:

أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي.

و هذه الرواية صحيحة السند واضحة الدلالة، فيتجه العمل بها.

و يعضدها صحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة، عن الصدق (عليه السلام) حيث قال فيها: (و يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا، و إن لم تكن فنصف عشر قيمتها).

____________ الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

الوسائل باب 35 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

273 و لو أولدها فكّهم بالقيمة.

____________ و ربما نزلت الرواية الأولى على انه كان العشر و نصف العشر في المسؤول عنها مطابقا لمهر المثل، فتكون حجّة للقول الثاني، و هو بعيد جدّا مع انه لا ضرورة تلجئ اليه لانتفاء المعارض.

قوله: «و لو أولدها فكّهم بالقيمة» قد تقدم في كلام المصنف ان الولد مع الشبهة الجارية على الأب يكون حرّا و ان لزم الأب فكّه بالقيمة، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لان المفروض اشتباه الحال على الزوج، و من ثمَّ لحق به الولد و قد وقع التصريح بحرّيته في صحيحة الوليد المتقدّمة، و حكم المصنف في الشرائع تبعا للشيخ (رحمه اللّٰه) بان الولد يكون رقا.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.