و كيف كان فالأصح حرّية الولد تمسّكا بمقتضى الأصل.
و صحيحة الوليد بن صبيح المتقدمة، فإنها صريحة في ذلك.
و يدل على ان الأب يلزمه فكّ الولد بالقيمة، ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوّج جارية رجل على انها حرّة، ثمَّ جاء رجل فأقام البيّنة على انها جاريته، قال: يأخذها و يأخذ قيمة ولدها.
و في هذه الرواية دلالة على حرّية الولد أيضا.
قوله: «و لو عجز سعى في قيمتهم إلخ» ما اختاره المصنف (رحمه اللّٰه) من ____________ سندها كما في التهذيب هكذا: البيزوفري، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة.
و سندها كما في الكافي هكذا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّٰه بن بحر عن حريز عن زرارة، و في التهذيب: الحسين بن سعيد، عن عبد اللّٰه بن يحيى، عن حريز عن زرارة.
____________ الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
الوسائل باب 67 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
275..........
____________ وجوب السعي على الأب في قيمة الأولاد إذا كان معسرا، مذهب الشيخ و جماعة و لم نقف له على مستند سوى رواية سماعة المتضمنة لهذا الحكم، و لأنه إذا أبى يفديهم الامام و قد جزم المصنف بالحكم الأول، و أسند الثاني إلى قائله، و حكم بضعف مستنده.
و هو غير جيد.
و الرواية المذكورة رواها الشيخ، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مملوكة أتت قوما و زعمت أنها حرّة فتزوّجها رجل منهم، فأولدها (و أولدها- خ) ولدا، ثمَّ ان مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنها مملوكته و أقرّت الجارية بذلك، فقال: تدفع الى مولاها هي و ولدها، و على مولاها ان يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه، قلت: فان لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟
قال:
يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤدّيه و يأخذ ولده، قلت: فان أبى الأب ان يسعى في ثمن ابنه؟
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام