الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و هو إيراد متوجّه.

و تأوّل المصنف في نكت النهاية كلام الشيخ، فحمله على ان المراد بقوله: (أو يرضى مالك نصفها بالعقد) عقد البيع على النصف الثاني، قال: فكأنه يقول: الا ان يشتري النصف الآخر من بائع النصف الأوّل فضولا و يرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فيكون الإجازة كالعقد المستأنف و يكون الألف في قوله: (أو وقعت) سهوا من الناسخ، أو تكون معنى الواو، و على هذا فتكون الطريق الى حلّها في كلام الشيخ امرا واحدا، و هو شراء النصف الآخر.

قال فخر المحققين- بعد أن أورد هذا التأويل-:

و فيه تعسّف و بعد و اعتراف بأنه لا يمكن وطء احد الشريكين الأمة المشتركة حال اشتراكها.

و هو كذلك لكن إبقاء عبارة الشيخ على ظاهرها أشدّ بعدا، و الأمر في العبارة هيّن بعد وضوح الحكم.

____________ يعنى على الشيخ في النهاية.

يعنى ألف (أو).

280 و بالتحليل رواية فيها ضعف.

____________ قوله: «و بالتحليل رواية فيها ضعف» اختلف الأصحاب في جواز وطء الأمة المشتركة بين السيد و غيره بتحليل الشريك، فذهب الأكثر الى عدم حلّها بذلك، لاستلزامه تبعّض سبب الإباحة بمعنى حصوله بالتحليل و الملك معا، مع ان اللّٰه تعالى حصره في أمرين، العقد، و الملك بقوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ، و التفصيل قاطع للشركة، فلا يكون الملفّق منهما.

(لا يقال): لا دلالة في الآية على المطلوب، لاحتمال ان يكون المراد بالمنفصلة منع الخلوّ خاصّة، و الدلالة انما تتحقّق بإرادة منع الجمع.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.