الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ الوسائل باب 52 حديث 13 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

و طريقه كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني.

287 و لا خيرة للعبد لو (إذا- خ ل) أعتق و لا لزوجته و ان كانت حرّة.

و كذا تتخيّر الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.

____________ ثبت لأدّى ثبوته الى عدم ثبوته.

و ذلك، لأنه لو ثبت ففسخت لسقط المهر، فان الفسخ من جانب الزوجة قبل الدخول مسقط للمهر، و إذا سقط المهر انحصرت التركة- في الجارية و المائة- فلم ينفذ العتق في جميعها، بل يبطل فيما زاد على ثلث التركة، و حينئذ يبطل خيارها، لان الخيار انما يثبت إذا أعتق جميعها فيكون ثبوته مؤديا الى عدم ثبوته، و هو دور فيتعيّن قطعه بالحكم بانتفاء الخيار، و هو حسن.

قوله: «و لا خيرة للعبد إذا أعتق إلخ» انما لم يكن له الخيار كالأمة لوجود النص على ثبوت الخيار لها دونه، و لانّ له طريقا الى التخلص منها بالطلاق بخلافها.

و اما انه لا خيار لزوجته و لو كانت حرّة فلانتفاء المقتضي، و لأنها قد رضيته عبدا، فأولى ان ترضى به حرّا، و قد ورد هذا التعليل في رواية علي بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام).

قوله: «و كذا تتخيّر الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت» و ذلك لان عتق الأمة يقتضي ثبوت الخيار لها كيف كان.

و يدلّ على ذلك صريحا ما رواه الكليني- في الصحيح- عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: و سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثمَّ أعتقها (يعتقها- خ ل) تخيّر فيه أم لا؟

قال:

نعم تخيّر فيه إذا أعتقت.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.