الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ لا يتحقق العقد الّا بالمهر الذي هو العتق و العتق لا يتحقق الّا بعد العقد (و قوله) في المثال: تزوجتك و جعلت مهرك عتقك و العتق لم يوقعه، و قد قدم انه ينبغي ان يقدم لفظ التزويج على لفظ العتق و العتق له بوقعة و كان ينبغي ان يقول: تزوجتك و أعتقتك و جعلت مهرك عتقك، (و قولهم): فان طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا (كيف) هذا؟

و بالعقد تملك نفسها و الحرّ لا يعود رقا، و لو قال: رجع بنصف قيمتها كان حسنا (و قوله) و ان كان لها ولد الزم ان يؤدي عنها النصف من اين يجب؟

(و قوله): و ان لم يترك المولى مالا غيرها كان العتق و العقد فاسدين يقال: حال العتق و حال العقد اما ان يكونا ماضيين أو صحيحين و كيف كان لا يؤثر الإعسار بعد ذلك فيه و الولد اما انعقد حرّا و أمّا لا، و أيّهما كان يلزم ان لا يتغيّر عن صفة ثمَّ قال: (الجواب) قوله: كيف يجوز ان يتزوج أمته؟

قلنا:

إذا كان العتق يحصل مع العقد لم يمنع منه و انما يمنع لو كانت الرقيّة باقية (الى ان قال): و لو سلمنا ان الأصل ينافيه لأمكن المصير اليه و ان كان على خلاف الأصل متابعة للمنقول (انتهى).

نكت النهاية للمحقق (باب السراري و ملك الايمان).

290..........

____________ عتقك فان النكاح واقع (بينهما- خ) و لا يعطها شيئا.

و قد روى هذه الرواية، الشيخ في التهذيب و الاستبصار مرسلا عن علي بن جعفر بهذا المتن.

لكن جدّي (قدّس سرّه) في المسالك أوردها على غير هذا الوجه، فإنه قال فيها: و ان قال: قد تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك، فان النكاح باطل و لا يعطيها شيئا.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.