الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و لم أقف على هذه الرواية في شيء من كتب الحديث، و لا في كتب الاستدلال، و لا يبعد ان تكون موهومة و ما أوردناه أوّلا صحيح السند، و مقتضاه انعقاد النكاح إذا قال: تزوجتك جعلت مهرك عتقك.

لكنه لا يدل على البطلان مع تقديم العتق على التزويج، إذ لفظ التزويج غير مذكور في السؤال، فجاز ان يكون البطلان مستندا إلى الإخلال بهذا اللفظ، لا الى تقديم العتق عليه.

و ذهب المفيد و الشيخ في الخلاف الى اشتراط تقديم العتق و اختاره العلّامة في المختلف نظرا الى ان نكاح الأمة باطل.

و لا يخفى ان ذلك وارد مع تقديم العتق أيضا، لأن الكلام انما يتم بآخره.

و الأصحّ عدم الفرق بين تقديم التزويج على العتق و تأخيره كما اختاره المصنف في الشرائع و جمع من المتأخرين، لأنّ الكلام جملة واحدة لا يتم الا بآخره، فلا فرق بين تقديم احد اللفظين و تأخيره.

و يدل على جواز تقديم التزويج صريحا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة و على جواز تقديم العتق ما رواه الكليني- في الصحيح- عن عبيد بن زرارة أنه سمع ____________ الوسائل: باب 12 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

291..........

____________ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقتك و أتزوجك و اجعل مهرك عتقك فهو جائز.

(الثاني) هل يكفي قوله: تزوجتك و جعلت مهرك عتقك، عن قوله: أعتقتك؟

قال في المختلف:

ألفاظ علمائنا و ما ورد من الأخبار تدل على الاكتفاء بذلك.

و هو كذلك و يدل عليه صريحا قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.