____________ نصيبه من التركة يفي به و الا أعتق منها بقدره.
و لو عجز النصيب عن المتخلّف منها سعت هي في المتخلف و لا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة و لا يلزمه السعي لو لم يكن له مال عند أكثر الأصحاب.
و نقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب على الولد فكّها من ماله، و عن ابن حمزة انه أوجب على الولد السعي في فكّ باقيها.
و لم نقف لهما على مستند، و الأصل براءة الذمة من هذا التكليف.
و هذه المسألة محلّها باب الاستيلاد، و سيذكرها المصنف فيه مرّة أخرى، و انما ذكرها هنا ليفرّع عليها ما سيجيء من قوله: (و لو اشترى الأمة نسيئة إلخ) فإنه من مسائل النكاح، و سيجيء الكلام عليه في مسائل الاستيلاد مفصّلا في محلّه ان شاء اللّٰه تعالى.
قوله: «و تباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها» لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و المستند فيه، ما رواه الكليني- في الصحيح- عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): أسألك؟
قال:
سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولاد؟
قال:
في فكاك رقابهنّ، قلت: و كيف ذلك؟
قال:
أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمَّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه أخذ ولدها منها و بيعت جارية فأولدها ثمَّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه أخذ ولدها و بيعت فأدّي ثمنها، قلت: فيبعن (فتباع- خ) فيما سوى ذلك من دين (الدين- ئل)؟
قال:
لا.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام