الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و اختلف الأصحاب في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا كان مولاها حيّا و لم ____________ الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الاستيلاء ج 16.

294 و لو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها و تزوّجها و جعل عتقها مهرها فحملت ثمَّ مات و لم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه أنّ العتق لا يبطل و لا يرقّ الولد.

و قيل: تباع في ثمنها و يكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم.

____________ يكن له من المال ما يوفي ثمنها منه، و ذهب الأكثر إلى الجواز، و به قطع جدّي (قدّس سرّه) في المسالك.

و استدل برواية عمر بن يزيد، قال: فإنها شاملة لموت المولى و عدمه.

و يشكل بان قوله فيها: (و لم يدع من المال ما يؤدى عنه) ظاهر في ان البيع بعد موت المولى، فلا يتم الاستدلال بها على الجواز مطلقا.

و القول بالمنع نادر لكنه لا يخلو من قوّة، و سيجيء تمام الكلام في ذلك ان شاء اللّٰه تعالى.

قوله: «و لو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها إلخ» ما اختاره المصنف هو الأقوى، و به قطع ابن إدريس و أكثر المتأخرين، لأن العتق و التزويج صدرا من أهلهما في محلّهما، فوجب الحكم بصحتهما و بحريّة الولد لحرية (بحرية- خ ل) أبويه.

و القول- ببطلان العتق و عودها رقا لمولاها الأوّل و ان ولدها رق- للشيخ في النهاية و ابن الجنيد، و ابن البرّاج.

و المستند فيه ما رواه الكليني، في الصحيح- عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) و انا حاضر، عن رجل باع من رجل، جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوّجها و جعل مهرها عتقها ثمَّ مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): ان كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فان

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.