أورده في كتاب السراري و الايمان و العتق حديث 69 هكذا: محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه جمعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).
أورده في باب السراري و ملك الايمان من كتاب الطلاق حديث 66 هكذا: الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) و انا حاضر إلخ مع اختلاف في ألفاظه.
296..........
____________ بطلان النكاح.
و اعترض عليه بأنّ هذا الحمل انما يقتضي جواز بيعها في دين المشتري لا عودها رقّا للبائع.
و أيضا فإنّ بطلان العتق و النكاح انما يقتضي رقيّة الأمّ لا رقيّة الولد كما تضمّنت الرواية.
و اعتذر المحقّق الشيخ فخر الدين عن الثاني بأنّ الرواية لا تدلّ على رقيّة الولد، بشيء من الدلالات لأنّه صادف حال حرّية أمّه ظاهرا، و الحرّ المسلم لا يصير رقا.
و ردّه الشهيد في شرح الإرشاد بأنّ المفهوم من قوله: (كهيئتها) ليس الّا ان حكمه حكمها في حال السؤال و قد حكم قبل ذلك بأنها رقّ فيكون الولد رقا فهو دالّ على رقيّة الولد بالمطابقة، قال: و تجويز مثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميع النصوص.
و حملها بعضهما على فساد البيع مع كون المشتري عالما بالفساد، فإن وطئه يكون زنا و ولده رقا.
و ردّ بانّ في الرواية انه إذا خلّف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق و النكاح صحيحين، و لو كان البيع فاسدا لما صحّ ذلك.
و حملها الشيخ طومان بن أحمد العاملي المناري، على ان المشتري فعل
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام